- اشارة
- [مقدمات التحقق]
- [القول في الشركة]
- اشارة
- تعريف الشركة
- أقسام الشركة و أسبابها
- [أقسام الشركة]
- أسباب الشركة
- [أحكام الشركة]
- (مسألة 2): لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّا برضا الباقين
- (مسألة 3): كما تطلق الشركة علي المعني المتقدّم-
- (مسألة 4): يعتبر في الشركة العقديّة كلّ ما اعتبر في العقود المالية؛
- (مسألة 5): لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال
- (مسألة 6): لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأُجرة معيّنة، كانت الاجرة مشتركة بينهما
- [شرائط الشركة]
- (مسألة 7): يشترط في عقد الشركة العنانية: أن يكون رأس المال من الشريكين ممتزجاً امتزاجاً رافعاً للتميّز
- (مسألة 8): لا يقتضي عقد الشركة- و لا إطلاقه- جواز تصرّف كلّ من الشريكين في مال الآخر بالتكسّب
- (مسألة 9): حيث إنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الآخر، فإذا عقدا علي الشركة في مطلق التكسّب أو تكسّب خاصّ، يقتصر علي المتعارف
- (مسألة 10): إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران علي الشريكين علي نسبة مالهما
- [بعض خصوصيات الشركة]
- القول في القسمة
- اشارة
- تعريف القسمة و خصوصياتها
- [شرائطها]
- [أحكام القسمة]
- (مسألة 4): لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها، فإن كانت قسمة ردّ أو كانت مستلزمة للضرر، فللشريك الآخر الامتناع
- (مسألة 5): لو اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل
- (مسألة 6): لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر (1) بين جماعة، و طلب بعض الشركاء القسمة، اجبر الباقون
- (مسألة 7): لو كان بينهما بستان مشتمل علي نخيل و أشجار، فقسمته بأشجاره و نخيله بالتعديل قسمة إجبار
- (مسألة 8): لو كانت بينهما أرض مزروعة، يجوز قسمة كلّ من الأرض و الزرع-
- (مسألة 9): لو كانت بينهم دكاكين متعدّدة- متجاورة أو منفصلة
- (مسألة 10): لو كان بينهما حمّام و شبهه- ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر- لم يجبر الممتنع
- (مسألة 11): لو كان لأحد الشريكين عشر من دار- مثلًا- و هو لا يصلح للسكني
- (مسألة 12): يكفي في الضرر المانع عن الإجبار (1)، حدوثُ نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة-
- (مسألة 13): لا بدّ في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة
- (مسألة 14): الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفية خاصّة
- (مسألة 15): الأقوي أنّه تتمّ القسمة بإيقاع القرعة كما تقدّم، و لا يحتاج إلي تراضٍ آخر بعدها
- (مسألة 16): لو طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة:
- (مسألة 17): القسمة في الأعيان بعد التمامية و الإقراع لازمة
- (مسألة 18): لا تشرع القسمة في الديون المشتركة
- (مسألة 19): لو ادّعي أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر، لا تُسمع دعواه
- (مسألة 20): لو قسّم الشريكان، فصار في كلّ حصّة بيت، و قد كان يجري ماء أحدهما علي الآخر، لم يكن للثاني منعه
- (مسألة 21): لا يجوز قسمة الوقف
دليل تحرير الوسيلة - الشركة و القسمة
اشارة
نام كتاب: دليل تحرير الوسيلة- الشركة و القسمة
موضوع: فقه استدلالي
نويسنده: مازندراني، علي اكبر سيفي
تاريخ وفات مؤلف: ه ق
زبان: عربي
قطع: وزيري
تعداد جلد: 1
ناشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني قدس سره
تاريخ نشر: 1427 ه ق
نوبت چاپ: اول
مكان چاپ: تهران- ايران
شابك: 4- 822- 335- 964
[مقدمات التحقق]
مقدّمة الناشر
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
إنّ «تحرير الوسيلة» هو خير وسيلة يبتغيها المكلّف في سيره و سلوكه، و هو أوثقها عُرًي، و أصلحها منهاجاً؛ لِما امتاز به من سداد في تحديد الموقف العملي، و إصابة في تشخيص الوظائف المُلقاة علي عاتق المكلّفين، و ذلك علي ضوء الدليلين: الاجتهادي و الفقاهتي، النابعين من الكتاب و السنّة. ناهيك عن جمعه للمسائل العملية، و نأيه عن المسائل ذات الصبغة النظرية التي لا تمسّ إلي واقعنا المُعاش بصلة.
و لئن كتب الشهيد الأوّل قدّس اللّٰه نفسه الزكيّة كتاب «اللّمعة الدمشقيّة» و هو سجين، فإنّ إمامنا العظيم نوّر اللّٰه ضريحه قد ألّف هذا الكتاب حينما كان منفيّاً في مدينة بورسا التركيّة من قبل الطاغوت الغاشم، و لم يكن بحوزته إلّا «وسيلة النجاة» و «العروة الوثقي» و «وسائل الشيعة».
نعم، لم تكن بيده المباركة إلّا هذه الكتب الثلاثة، و لكنّ نفسه العلوية لو لم تكن خزانة للعلوم الحقّة، و فؤاده مهبطاً للإلهام و التحديث، لامتنع وجود هذا السفر الخالد في تلك الظروف العصيبة.
و نظراً إلي أهمّية هذا الكتاب، و ضرورة نشره علي مختلف المستويات
دليل تحرير الوسيلة - الشركة و القسمة، ص: 6
و الأصعدة؛ لذا فقد أخذت مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني قدس سره علي عاتقها نشر شروح و تعاليق العلماء المحقّقين علي «تحرير الوسيلة» و من نفقتها الخاصّة.
و يعدّ الكتاب الذي بين يديك، واحداً من هذه السلسلة الضخمة التي